الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٥٧557
514
515
51600
517.0
???
518
519
519
521
523
الفقاة
الفهرس
من مات عن سريته وقد أُحِيطَ بماله ..
استبراء السرية التي بيعت ثم ردت في المجلس.
نسب الولد لمن باع نصف سريته.
نسب الولد لمن تزوج أمة ثم اشترى نصفها.
من زوج سريته بعد استبراء وأتت بالولد قبل ستة أشهر.
ما يلزم به نسب الولد.
- نكاح الأمة المديرة ..
حكم من باع أمة مع ولده.
حكم من باع سريته وهي حامل.
- تزويج الرجل سريته لعبده دون استبراء.
ما يحرم وطؤه بالتسري من النساء.
الفهرس.
***
٣٬٤٧٩ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.