فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

حرف الميم

435

وقد استخدم الفرسطائي مصطلح أميال فقد ذكر أن «الغائب فلا يثبت ما أحدث له المضرة ما دام في غيبوبته وهذا الغائب الذي لا يثبت له هو الذي خرج من الحوزة ولم يكن في أميال وطنه، وأما من كانت حوزته فيما دون الأميال فإنه تثبت له المضرة ولو أنه خرج من الحوزة إذا لم يخرج من وفي إطار هذا السياق يتضح أن المقصود في الغالب بالأميال العلامات التي تحدد حدود الوطن. وتوجد بعض أمثلتها الباقية في

الأميال … » (1)

هي

عُمان. (لوحة 31/ب).

(1) الفرسطائي: القسمة، ص 399.