فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

حرف الغين

323

المتعلقة بقسمة الماء وبخاصة الماء الراكد حيث أشار إلى أن «قسمة الماء الراكد من العيون والآبار الغدران إذا أرادوا أن يقسموه على ما بينا من قسمة الماء الجاري نسقًا بنسق، ولا يجوز قسمته بالدلاء أو بالقلل، ولا ما يستقى به، وإنما تجوز قسمته بالنوب من الأيام والليالي والساعات على قدر ما يصلح لهم وقيل غير ذلك فيما ذكرنا من الدلاء والقلل وما أشبههما والله أعلم).

بجميع

وفي موضع آخر استخدم مصطلح «غدران» في إطار حديثه عن حريم المنشآت المائية فذكر أن حريم الغدران والمواجل مقدار ما يقف فيه الناس

ومواشيهم إذا أرادوا الاستسقاء أو الانتفاع منها» (2).

غَرْس:

غرس الشجر غرسًا، ومنه أذن له في البناء والغرس وقوله: أتأخذ غرسه، أراد المغروس، وقد جاء فيه الكسر، والغراس ما يغرس من الغرس» (3). وقيل للنخلة أو ما ينبت غريس الغرس غرسك الشجر، والغراس: زمن الغرس، والمغرس: موضع الغرس، والغرس القضيب الذي ينزع من الجبة ثم يغرس، والغريسة: «شجر العنب أول ما يغرس والغراسة فسيل النخل» (4) وغرسة: «غصن يقطع من شجرة أو جنبة يزرع في الأرض فيتأصل وينبت له جذور، وغرسة الكرم المطمورة عكس الكرم، رقيدة الكرم وهو فرع الكرمة الذي رُقد»).

(1) الفرسطائي: القسمة ص 91

(2) الفرسطائي: القسمة،

ص

447

(3) المطرزي: المغرب، ج 2، ص 101. (4) ابن منظور: لسان العرب، ج 11، ص 36.

(5) دوزي: تكملة المعاجم، ج 7، ص 396.