فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥

حرف الفاء

345

لوحة رقم (25/ج) تبين ساقية الفلج. عن وزارة الري بسلطنة عُمان

كما تحدثت المصادر الفقهية عن حريم الفلج وعلاقته العمرانية بما قد تنشأ مجاورًا له أو قريبًا منه من آبار أو أفلاج أخرى، وفي إطار هذه العلاقة كانت الأحكام الفقهية التي تعرضت لحريم الفلج).

(2)

كما تعرضت الأحكام الفقهية لعملية حفر الفلج وصيانته، وشحبه وتصريجه (2) ونظمت الأحكام الفقهية علاقة الأفلاج بما ينشأ عليها من منشآت في المناطق السكنية (3)، وكذلك ما يتصل بعمارتها من المناطق الزراعية كفتح الأجايل وسدها)، وتنظيم عمل القنوات الفرعية التي تستخدم للري تنظيما يحقق المنفعة ويمنع الضرر.

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص، - 9، 46، الكندي: المصنف، ج 17، ص 13. (2) للاستزادة راجع: عثمان فقه العمران الإباضي، ص 478 - 498.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 65، الكندي: المصنف، ج 17، ص 40 - 57. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 39، 67 - 73، الكندي المصنف، ج 17، ص 67 - 75.