فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

حرف الكاف

397

وورد مصطلح «كوة» في سياق الأحكام التي عرضها الكندي في بيان الشرع في إطار سياق أحكامه المتعلقة بسراج المسجد فقد ذكر مسألة: «عن رجل أوتد في المسجد وتدا ليعلق به القربة أو حفر فيه كوة ليضع فيها السراج هل يجوز له ذلك. قال: «معي أنه من كان ذلك فيما يدعو إلى عمارته وصلاحه بلا مضرة ولا ثبوت حجة لم يبن لي منعه)، ويشير هذا الحكم مرة أخرى إن من الكوى ما يمكن عمله بالجدار بعد بنائه لغرض ما بحيث لا يضر بإنشاء الجدار.

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 12، ص 23.