الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٥أقرب إلى الميت بدرجة.
خالة أم وخالة أب لخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان. عمة أخت أب لأبوين وخالة أخت أم لأم؛ للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
عشر عمات أخوات أب لأبوين أو لأب أو لأم وخالة أخت
من
أم لأبوين أو لأب أو لأم للعمات الثلثان وللخالة الثلث. عشر خالات أخوات أم لأبوين أو لأب أو لأم وعمة أخت أب لأبوين أو لأب أو لأم فللعمة الثلثان وللخالات الثلث ولو كان معهن عشرة أخوال فيكونون كلهم في الثلث وعلى هذا يجرى ميراث نسولهم وإن سفلوا ولا ترث بنات الأعمام ولا بنو الخالات ولا بنو الخولة ولا بنو العمات مع وجود أحد العمومة أو العمات أو أحد من الأخوال أو الخالات كانوا قليلا أو كثيرا كانوا ذكورا أو غير ذكور كان الأخوال من اي جهة للهالك لأبوين أو لأب أو لأم الأخوال. وإن كان عمة خالصة أو لأب وعم أو عمة أخ الأب من الأم فللخالصة أو من الأب ثلاثة أسهم وللعم أو العمة من قبل انه أخ الأب للأم سهم وهو الربع على الرد ويكون التوريث في مثل هذا كتوريث الأخوة والآخر أب غيره عند عدم نسل العمومة الذكور الخلصاء أو من الأب الواحد أو
اكثر.
- 135 -