المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

الثلثان

قليلا أو كثيرا من أي جهة كانوا ذكورا كانوا أو اناثا فلهم مع وجود أحد من اخوال الأم وخالاتها كانوا قليلا أو كثيرا من أي جهة كانوا ذكورا كانوا أو اناثا فلهم الثلث وأولادهم كذلك.

وميراث العمومة والعمات من الأم مع العمات من الابوين والعمات من الاب كمنزلة الأخوة والأخوات من الأم مع

الأخوات الخالصات والأخوات من الأب ونسولهم كذلك. وقيل: للخال الثلثان وللخالة الثلث إذا كان كلاهما لأبوين أو لأب ويكون أولاد الخال الذكر والانثى سواء، وكذلك أولاد الخالة للأخ والأخت للأم ويشرك بين أولاد ذكور الأخوال من ذكور وأناث ويكون بينهم بالسوية ولو كان لخال ابن واحد أو ابنة ولخال آخر عشرة أولاد من ذكور واناث فكلهم سواء. وكذلك نسول الخالات إذا كانوا كلهم لأم ولأب أو لأبوين.

وقول: يكون بين أولاد الخولة الخالصين أو للأب للذكر مثل حظ الاثنيين؛ وكذلك نسول خولة الأم وخولة الأب إذا كان الخولة اخوة الأم للأم؛ ونسل الخالات من أي جهة فالذكر والانثى سواء وهذا القول الذي يعجبني.

ونسل بنات الخال الذكر والانثى سواء وأولاد الخال الذكور

- ITA-