الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠ثلاثة عشر وهن وتر؛ وخمسة عشر وهن وتر؛ وسبعة عشر وهن
وتر.
وأما عول الأربعة والعشرين: فإلى درجة واحدة وهي إلى سبعة وعشرين وهن وتر.
وصفة العول هو أن يجتمع ورثة كلهم ذوو السهام فإن حسبت سهامهم من أصل الفريضة بالأجزاء وجدت سهامهم اکثر من أصل الفريضة وهى المسألة فلا يكون إلا ذلك اذ للمسألة حد معلوم تقاس عليه سهام ذوي السهام لكل واحد جزء معلوم مثل الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثين ويجاوز عدد سهام ذوي السهام عدد أصل الفريضة ولا ينقص أحد منهم عما يستحق دون أحد إلا أن النقصان على جميعهم على قدر سهامهم كما أن الرد زيادة لأهل السهام لكل
أحد
منهم على قدر نصيبه إلا الزوجين عليهما من نقصان العول عند العول ولا لهما زيادة من مسائل الرد إلا أن يكون لهما نصيب من الميراث من جهة غير الزوجية فلهما على قدر نصيبهما ذلك.
ولا يكون العول والرد الا في ذوي السهام الا أن الرد يكون في بعض المسائل في الأرحام إذا كان سبيل توريثهم على سبيل توريث ذوي السهام مثل توريث بني الأخوات المفترقات وما
- 220 -