المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

ومثال ذلك: ايضا رجل هلك وترك زوجة وست جدات واربعا وعشرين اختا لأب. فأصل المسألة من اثني عشر وتعول

إلى ثلاثة عشر فللزوجة الربع (ثلاثة) وللجدات السدس (سهمان) وللأخوات للأب الثلثان (ثمانية) فالزوجة منقسم

عليها سهمها فلا يحتاج إلى ذكر ولا عناء فللجدات سهمان وهن ست وافق رؤوسهن سهامهن بالأنصاف ونصف عدد رؤوسهن ثلاثة فاحفظها في يدك ثم انظر إلى الأخوات وهن اربع وعشرون وفي ايديهن (ثمانية اسهم) ووافقهن بالاثمان وثمن رؤوسهن ثلاثة فاحفظها ايضا فانظر فقد اجتمع معك ثلاثة وهي وفق رؤوس الجدات وثلاثة وهي وفق رؤوس الأخوات فثلاثة تجزي عن ثلاثة فاضرب اصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشر في هذه الثلاثة المذكورة فيكون تسعة وثلاثين تصح ان شاء الله.

كان

فإذا أردت أن تعطي كل احد منها سهمه فانظر إلى من له شيء من أصل المسألة فهو مضروب فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثة فللزوجة ثلاثة من أصل المسألة، مضروب في ثلاثة فذلك (تسعة) وللجدات سهمان من أصل المسألة مضروبان في ثلاثة فذلك (ستة) وهن ست لكل واحدة منهن سهم وللأخوات (ثمانية أسهم من أصل المسألة مضروبة في ثلاثة

- YAY-