الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩عشرة لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون سهما. فهذا الموقوف.
فصل
وقد يجتمع في الفريضة ما يوافق بعضه بعضا وما يجزي بعضه عن بعض ويسمى الموقوف ايضا؛ وذلك مثل ست جدات وعشرين اختا لأم وخمس عشرة اختا لأب فاصلها من ستة وتعول الى سبعة فللجدات واحد وهن ست لا يوافقهن وللأخوات للأب الثلثان (اربعة) وهن خمس عشرة لا يوافقهن وللأخوات للأم الثلث (سهمان) وهن عشرون يوافقهن بالانصاف فخذ نصفهن عشرة فيجتمع حينئذ ست جدات وخمس عشرة اختا لأب وعشرة وهي نصف الأخوات للأم فالوجه فيه أن توقف اي عدة شئت من هذه العدد فتوافق بينهما وبين العدتين الآخرتين على ما بيناه في المسألة المتقدمة وتحفظ من كل عدة وفقها الذي وافقت بينها وبين العدة الموقوفة والموقوفة لا تغيرها عن حالها وتفعل فيها كما بيناه فيما تقدم من هذا الباب لا غير. مثاله: ان وقفت خمس عشرة وهي عدة اخوات الأب فقس عليها عدة الجدات فتجدهما يتوافقان بالاثلاث فثلث الجدات سهمان ثم وافق بين الموقوفة وعدة وفق الأخوات للأم