الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦عالت فما بلغ فمنه تصح ثم تقول: من له شيء من الفريضة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة والفريضة هي أصل
المسألة ثم تقول: للواحد منهم المنكسر عليهم مضروب فيما خالف فهو للواحد
مثال ذلك: فيما لم يكن فيه ذكور مع اناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين وهو ان يكون ثلاث بنات واختان اصلها من ثلاثة وانكسر على الصنفين فاضرب جملة احدهما في جملة الآخر فيكون ستة فاضرب أصل المسألة ثلاثة في هذه الستة فيكون ثمانية عشر فمنها تصح فللبنات اثنان مضروبان في ستة فذلك اثنا عشر فللواحدة المنكسر عليهن اثنان مضروبان في المخالف اثنين فذلك اربعة وهي تسعا المال وللأختين واحد في ستة فذلك ستة وهو الثلث للواحدة المنكسر عليهما واحد مضروب في المخالف وهو ثلاثة فذلك ثلاثة وهو السدس لأن الواحد من عددهما النصف ولهما الثلث ونصف الثلث السدس وقس على هذا أبواب القسمة.
اخرى: فيما يكون فيه ذكور مع اناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون زوجتان واخوان واخت لأب اصلها من اربعة وانكسر على العدتين وهما عدة الزوجتين وعدة الاخوة فاضرب اي احدهما شئت في الآخرى فيكون
_ PER_