الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨واربعون للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو واحد في عدد
الأخوات تسعة فذلك تسعة
الضرب الثالث: الانكسار على ثلاثة اصناف من الورثة فإذا انكسر على ثلاثة اصناف من الورثة مختلفة الاعداد غير متماثلة ولا متداخلة ولا متوافقة فالضرب فيه ان نضرب احدهن في جميع الثاني فما اجتمع فاضربه في جميع الثالث فما اجتمع فاضرب فيه أصل المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه
العدد
تصح ثم تقول: من كان له شيء من أصل الفريضة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة كما تقدم فللواحد من المنكسر وهو كذا مضروب فيما خالفه من العدد فما بلغ فمضروب في المخالف الآخر فما بلغ فهو للواحد.
مثال ذلك: فيما لم يكن فيه ذكور مع اناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون ثلاث بنات وخمس جدات وسبع أخوات لأب أصلها من ستة وانكسر على الجميع فاضرب احد هذه الأعداد في جملة الثاني فما اجتمع فاضربه في الثالث فيكون مائة وخمسة فاضرب فيه المسألة وهي ستة يكون ستمائة وثلاثين ومنه تصح فللبنات اربعة مضروبة في مائة وخمسة فذلك اربعمائة وعشرون للواحدة منهن المنكسر عليهن
- TEA-