الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥١للأب واحد في مائة وخمسة فذلك مائة وخمسة للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو واحد مضروب في خمسة عدة وهي الأخوات للأم فذلك خمسة ثم هذه الخمسة مضروبة في سبعة عدة الجدات فذلك خمسة وثلاثون وللأخوات للأم اثنان في مائة وخمسة فذلك مائتان وعشرة للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو اثنان مضروبان في ثلاثة وهي عدة الأخوات للأب فذلك ستة ثم مضروبة في سبعة وهي عدة الجدات يكون اثنين واربعين وللجدات واحد في مائة وخمسة فذلك مائة وخمسة للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو واحد مضروب في ثلاثة عدد الأخوات للأب ثم هذه الثلاثة مضروبة في عدد الأخوات للأم خمسة فذلك خمسة عشر فعلى هذا فقس تصب إن شاء الله.
وهي
الضرب الرابع: الانكسار على اربع عدد وحكمه كحكم الضرب الذي قبله.
مثاله: زوجتان وثلاث جدات وخمسة اخوة لأم وثلاثة إخوة
واخت لأب فاصلها من اثني عشر وانكسر على الجميع فاضرب ـتة ثم
اثنين وهما عدة الزوجتين في عدد الجدات ثلاثة فذلك ستة اضرب هذه الستة في عدة الأخوة للأم خمسة فذلك ثلاثون ثم اضرب هذه الثلاثين في عدد رؤوس الاخوة للأب وهم سبعة
- 351 -