المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

الثلث وللأخوة للأب ثلاثة في مائتين وعشرة فذلك ستمائة وثلاثون للواحد منهم المنكسر عليهم وهو ثلاثة مضروبة في عدد الزوجتين اثنين فذلك ستة ثم هذه الستة مضروبة في عدد الجدات ثلاثة فذلك ثمانية عشر ثم ان هذه الثمانية عشر مضروبة في عدد الأخوة للأم خمسة فذلك تسعون فهو للانثى وهو سبع الربع وللذكر مثلاه والله أعلم.

وعلى جميع ما ذكرنا فقس إذا كانت الاصناف بعضها متماثلة أو بعضها متداخلة أو بعضها متوافقة أو متباينة فاجعل كل صنف مثلا ليميز حكم نفسه فإن تماثل أو داخل أو وافق أو باين فاعمل بما يقتضيه وقد مثلنا من كل صنف مثلا ليميز عليها المتعلم ويجعلها اصولا وتأسيسا لما يرد من شبهها ولا يكون الانكسار على اكثر من اربعة اعداد من الورثة وفي الضرب ان قدمت شيئا من العدد أو اخرت فكل ذلك مبلغه

واحد في جميع المواضع من الضرب والله أعلم وبه التوفيق.

- 353 -