المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

فتجدها من ستة الا انها ترد إلى اربعة لأجل الأم السدسر (سهم) ولأ بنتيه النصف ثلاثة والباقي يرد عليهما لأجل ليس له عصبة غير اخويه ولم يرثا مما ورثه من احدهما أو من كليهما فيكون الرد إلى اربعة فللأم ربع الرد ولأبنته ثلاثة ارباع الرد ولا توافق تركتهما ورثتهما اعني الأخوين الأوسط والأصغر بشيء من أجل أن تركة كل واحد منهما مما جاءهما من اخيهما ثلاثة كما وصفنا ورثة الأوسط بينهم على رد سهم خمسة) وورثة الأصغر بينهم على رد اربعة فلأجل ذلك لم توافق التركة الورثة بشيء فاضرب الرد في الرد خمسة في اربعة أو اربعة في خمسة فيكون عشرين ثم اضرب ما بلغت مسألة الأخ الأكبر وهو ستة وثلاثون في هذه العشرين فيكون سبعمائة وعشرين ثم اضرب ذلك في عدد الموتى ثلاثة فيكون الفين ومائة وستين. ثم نظرنا في مسألة الأخ الأوسط ومسألة الأخ الأصغر فوجدناهما يدخلان في هذه المسألة لأجل انها اكبر منهما ولم

جميع

تضربهما واكتفينا بها عنهما.

فإذا اردت أن تقسم مسألة الأكبر على ورثته فقل مسألة صحت من تسعمائة وعشرين فلأمه السدس فذلك مائة وعشرون ولبناته الثلاث الثلثان (اربعمائة وثمانون لكل واحدة منهن مائة وستون من قبل صلب مال ابيهن بقي من مسألته

- E 1 E-