الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢ملة اخرى
واذا مات ميت من ملل اهل الشرك وله حميم من غير ملته من ملل اهل الشرك اذهم من ملة واحدة فان قسموا مواريثهم باحكامهم على ما يتوارثون بينهم لم يدخل المسلمون
عليهم.
وان رفعوا امرهم الى المسلمين حكموا بينهم بحكم القرآن وورثوا المجوسي من اليهودي والنصراني ويورثون اليهودي والنصراني من المجوسي وكذلك اليهود والنصارى بعضهم من بعض اذا رفعوا امرهم الى المسلمين وكانت بينهم أسباب الميراث حكموا عليهم بحكم القرآن لقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقوله: ومن لم يحكم
(1)
(2)
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي موضع (الظالمون).
وفي موضع (الفاسقون).
وحكموا اذا مات مشرك وله ولد مسلم فانه لا يحجب الام المشركة عن الثلث كأنه لم يكن وكذلك من الاخوين فصاعدا اذا كانوا مسلمين فلا يحجبون الام عن الثلث اذا كانت الام مشركة كما لا يحجب المشركون اذا مات المسلم لافرق بينهم في كل موضع اذ لا يحجب المشرك المسلم. ولا المسلم المشرك
ولا يتوارثون.
(1) سورة المائدة جزء الآية 48 (2) سورة المائدة جزء الآية 44
- 32 -