الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٠في الثبوت والبطلان في كل موضع ولا تبطل الوصية بقطع
رأس؛ الميراث بل بالقتل تبطل.
وان قطع خطأ فلا دية فيه واما ان بغى احد من اهل القبلة على احد ممن يرثه من اهل القبلة فقتل المبغى عليه الباغي فانه يرثه لانه قتله بحق.
والمرأة اذا قتلت نفسها فزوجها يرثها ولا عليه لها صداق، وان قتلت زوجها وله زوجة اخرى او اكثر فللزوجة الاخرى او الاكثر الميراث تماما من ربع او ثمن دون سائر الورثة ولا ترث القاتلة وكأنها لم تكن ولا تحجب وكذلك القول في سائر الورثة.
ومن
فصل
كان مسلما ثم ارتد الى الشرك فلا يرث حميمه المسلم ولا يرثه حميمه واما اذا رجع الى الاسلام فيكون مسلما كما كان
اولا.
وكذلك المشرك اذا اسلم فلا ميراث بينه وبين اقربيه من المشركين الا ان يشرك بالله مرة اخرى فيكون كما عادته الاولى. والمسلم اذا سمع من يرثه وهو مسلم اذا سمعه يقول كلمة
شرك ومات على ذلك فلا يرثه
- 19.