الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣١عشر
التاسعة عشرة: الدينارية الكبرى ابنتان وزوجة وأم واثنا أخاً وأختاً استحقت الأخت ديناراً واحداً من ستمائة دينار
وقد استحقرت ماوقع لها
القسمة فيها للبنتين الثلثان أربعمائة وللأم السدس مائة، وللزوجة خمسة وسبعون وهو الثمن، بقي خمسة وعشرون لكل أخ سهمان وللأخت سهم وهو دينار، والله اعلم وقد اتينا بذكر اسماء المسائل ولا يلتفت الى ما قسم جهتين
الا لبعض منهن موافق، وبما شرحناه في كتابنا يغني عن تصحيح هذه المسائل لئلا يطول به الكتاب والله اعلم
اعادة
تم كتاب المهذب وعين الأدب، في تفصيل المواريث على مستحقيها على ترتيب النسب، الناهج على شريعة دين أهل الاستقامة المنتحلين بنحلة أهل هذا المذهب، وهو، وهو المذهب المشهور والمنهج المأثور المعروف بالمعروف المسمى المذهب الاباضي، المنسوب إلى عبد، المنسوب إلى عبد الله بن اباض
والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي وآله وسلم ما فاه ناطق وتكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم
فليأخذ الواقف على هذا الكتاب بما وافق الحق والصواب
331