الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

مؤلفات وآراء ابن محبوب

198

والواجب قد يكون فرضا، وقد يكون غير فرض؛ لأن الفرض

بمعنى القطع والتقدير، والواجب بمعنى اللزوم للفعل دون

القطع

(1)

حج الصبي:

يرى ابن محبوب جواز حج الصبي والعبد برواية المرأة التي رفعت يد الصبي الذي كان عندها للنبي الله، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ " قال: «نَعَمْ وَلَكِ الأَجْر»).

* بلوغ النصاب في جنسين:

(2) ((

يرى ابن محبوب أنَّه إذا تداركت الثمار في وقت واحد نحو البر والشعير، أنَّ أحد الجنسين يحمل على الآخر لتتم به الزكاة. وقال غيره من فقهائنا: لا يُحمل أحدهما على الآخر، وإِنَّما تجب زكاة كل واحد

منهما في عينه.

وخرج ابن بركة قوله من حديث النبي أنه قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ

خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة وَالوسق: يشمل جُملة الكيل "

(3)

1. ابن بركة: الجامع، 580/ 1، 587.

2. ابن بركة: الجامع، 1/ 615.

اين بركة: الجامع، 617/ 1.