الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره
الجزء ١ · صفحة ١٩٨مؤلفات وآراء ابن محبوب
198
والواجب قد يكون فرضا، وقد يكون غير فرض؛ لأن الفرض
بمعنى القطع والتقدير، والواجب بمعنى اللزوم للفعل دون
القطع
(1)
حج الصبي:
يرى ابن محبوب جواز حج الصبي والعبد برواية المرأة التي رفعت يد الصبي الذي كان عندها للنبي الله، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ " قال: «نَعَمْ وَلَكِ الأَجْر»).
* بلوغ النصاب في جنسين:
(2) ((
يرى ابن محبوب أنَّه إذا تداركت الثمار في وقت واحد نحو البر والشعير، أنَّ أحد الجنسين يحمل على الآخر لتتم به الزكاة. وقال غيره من فقهائنا: لا يُحمل أحدهما على الآخر، وإِنَّما تجب زكاة كل واحد
منهما في عينه.
وخرج ابن بركة قوله من حديث النبي أنه قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة وَالوسق: يشمل جُملة الكيل "
(3)
1. ابن بركة: الجامع، 580/ 1، 587.
2. ابن بركة: الجامع، 1/ 615.
اين بركة: الجامع، 617/ 1.
١٩٨ / ٣٣٨
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.