الإمام محمد بن محبوب الرحيلي: حياته وآثاره (تحقيق كتاب أبواب من السنة مختصرة) الحاج سليمان بن إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني

الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

7

مقدمة تحقيق أبواب من السنة

الصفحة الأولى من المخطوطة (ق)

231

إسم الله الرحمن الرحى صلى الله على سيدنا محمد واله و همنه واستسلام ما صلى الله

كتاب مختصر لابن محبوب رضي عنه الجزء الاولى من كتاب النكا فري قال الله تبارك وتعديل فانكحوا ما طاب لكم من النساء منظار وثلاث ورباع جان يعتم الاتغدينا بواحدة أو ما ملكت ايمر نظم وقالت لا يشة رضي الله عنها اختاروا معي ولا تطعوها الاجيع الأكل، جدها ارك الرجل ان يتزوج المراءة بلينكر المحها وبيع السها قبل نكاحه ايدها جان ذالك النوم المود تهاجان اعجبته جليتزوجها وان لم تعجبه فليتق الله ولا ينهجها ليا على مالها و ياعها ويطرة الرجل ان يمتحن المرادة قبل أن يتزوجها وبها ما تزوجها جان. فية الك وجوها تركتها جدا للفيفاز ولا يستحت أن يعلو الرحلمي المداف القول المصريف الخطاب رغم الله عنه لو كان غلاء المهور مقر و متجيع الدنيا الدم وتفوا عنده الله في الآخرة اذ الخط الله به نبيه عليه السلام والله ما نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلى نعم شيئا من نسايه ولا انكح شيئا من بنا الله العلى اكثر من اثني عشر وقيت والك اربع ماية وثمانون در هما و يكره للمسطح المباهات والسرج هم بعفة النطاح ورو عن عايشت رضي الله عنها انها في الت البشر في النطاح دليل على مينة ب للرجل اذا اراد ان يتزوة المراة أن يخبرها برخلافها وما تحمله ذاذ المراة ايضا من غيران يكون ذالك واجه ال يحب الرجل ان يقول له مال و لا مال که و حرام عليه ان ها و حر وليس كرا و عريق وهو مولا السند في النطاح فال الله تبارك وتعد الى انكحوا الاياملي منكم والصالحين من عباء كما وا ما يكم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسى الخواجاته الاثر بكم الامه وروى عنه على الله عليه وسلى انه قلى استلامر وكن في ابكاء من والحفو هن با هو امن ولا تعملوهن من المعاديهن ملا الحبت المراة رجلا واجب وليهم غيرة فيل للويه الخفها بهواها جان لمعن الويه نظر في لجنة عارضة المسلمين او جماعتهم بان ا تا با مريشبه ويتين نهم رشا رايه فيل للمراة لاتخلك واليك فإن الناكريك والمهو فر الله اسري من غيران يغط عليها بذالك واذا كان الولية دا خراب استخلف المرأة رجل يزوجها من رجل وان الولي ابا والمرأة بكرا ولا يجوز النظام أن أبا الاب ان نهادن به اول

يدخل بتها وان لم تكن بكرا وفد): 020 ها زوده تا به ارضا

1