أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

:

النشاط الدراسي

قال الشيخ السالمي رحمه الله في «شمس الأصول»:

•

طَلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء فهو أمرٌ حَصَلا بالقول والفعل وبالإشارة .. إن فهمت وقد تجيء العبارة حقيقة نحو افعلن ولتَفْعَل .. وغير نحو أمرتُ فأقبل وحُكمُهُ الوجوبُ مالم تصرف .. قرينة له عن المعنى الوفي اقرأ الأبيات السابقة وشرحها في طلعة الشمس باب الأمر ثم أجب على الاسئلة التالية:

1 - ماذا خرج بقول الشيخ (لا على وجه الدعاء)؟ 2 - لماذا لم يستعمل الشيخ في تعريفه للأمر قيد (على جهة الاستعلاء)؟ 3 - هات مثالاً على الأمر بالفعل وبالاشارة. 4 - ذكر الشيخ دليلا من القرآن الكريم على كون ثبوت الإشارة أمرا، بين وجه الاستدلال منه.

ه ـ قال البدر الشماخي والجمع بين قول عمروس وأبي الربيع .. ) أ - إلى ماذا يشير البدر بهذه العبارة؟

ب ـ اذكر وجه الجمع بين القولين.

6 - اشرح قول الشيخ: حكم الأمر الوجوب وضعا وشرعا ما لم تصرفه

عن معنى الوجوب قرينة.»

".

- 136 -