أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

ومثال النص قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا) (البقرة: 275]. فالمعنى الذي يجب العمل به والذي لا يحتمل غيره هو: حل البيع

وحرمة الربا.

- تعريف الظاهر:

أ - لغة: الظاهر لغة هو الواضح والبين. ب - اصطلاحا: الظاهر في الاصطلاح هو ما دل على معنى راجح

مع احتمال غيره. كما في قوله تعالى (فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ [المائدة: 89]. فالظاهر أن المراد من الآية إطعام عشرة مساكين مع احتمال أن المراد إطعام ما يكفي عشرة مساكين وإن أعطي مسكيناً واحداً.

4 - حكم الظاهر: دلالة الظاهر دلالة ظنية لا قطعية فيجب العمل بما يدل عليه الظاهر من الأحكام، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وذلك لوجوب العمل بالظن بإجماع الصحابة والتابعين. ومثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل إذا كانت سائمة شاة»، فإن الظاهر من اللفظ أن المراد إخراج ذات الشاة لا مجرد

القيمة.

ه - التأويل والمؤول.

عن

معناه

أ - لغة: التأويل لغة الرجوع من آل يؤول إذا رجع ب - اصطلاحا: التأويل في الاصطلاح هو صرف اللفظ الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ بدليل صحيح يدل على ذلك والمؤول هو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح». ومثال ذلك: قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلوةِ) [المائدة: 6]. أي إذا

169 -