أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

الامة،

ب - مفهوم المخالفة عدا مفهوم اللقب حجة عند جمهور يجب العمل به إذا استوفى شروطه. أما مفهوم اللقب فيفيد نفى الحكم عما سوى الاسم الذي تعلق به الحكم، وهذا غير صحيح كما في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها. . .» (1) فلا يفهم منه عدم وجود الزكاة في البقر.

6 - شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة:

يشترط لصحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة عدة شروط أهمها: أ - أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة.

ب - أن لا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب المعتاد، كقوله تعالى {يَتأَيُّهَا الذين ووَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبوا أَصْعَفَا مُضَعَفَة [آل عمران: 130]، فقيد أضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب في أمر التعامل بالربا، حيث إن الربا يصبح مضاعفا بمرور الزمن، فلا يعمل بمفهوم المخالفة في هذه الآية وهو جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا

ج

مضاعفة

- أن لا يكون القصد من القيد المبالغة والتكثير، كقوله تعالى اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ أنهم كَفَرُوا بِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 80]. فذكر السبعين للمبالغة في الاستغفار، فلا يعمل بمفهوم المخالفة وهو أنَّ الاستغفار الزائد

على السبعين ينتفع به المستغفر له.

المفردات:

المنطوق

المفهوم

مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة.

(1) تقدم تخريجه

- 183.