أصول الفقه
الجزء ١ · صفحة ٦١6 - دلالة السنة على الأحكام:
دلالة السنة على الأحكام إما قطعية أو ظنية.
أ - فالقطيعة: إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله عليه السلام لا وصية لوارث» (1)، حيث يدل قوله عليه السلام دلالة قطعية على منع الوصية للوارث. ب - والظنية: إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، كقوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاة»، فلفظه يحتمل أن يكون المراد منه إخراج ذات الشاة ويحتمل أن يكون المراد منه
قيمة الشاة، والأول أظهر.
المفردات:
السنة، المتواتر، المشهور، الأحاد.
الأفكار والقواعد:
1 - السنة في اصطلاح الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وترتب على ذلك حكم شرعي».
2 - السنة النبوية: هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية.
3
- تنقسم السنة من حيث الذات إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. 4 - تنقسم السنة باعتبار سندها إلى:
أ ـ سنة متصلة
ب - سنة غير متصلة
والسنة المتصلة ثلاثة أنواع: متواترة، ومشهورة وآحاد. ه ـ الأحكام التي جاءت بها السنة النبوية هي:
أ - السنة المؤكدة لما جاء في القرآن الكريم. ب - السنة المبينة لأحكام القرآن الكريم. جـ ــ السنة المستقلة بالأحكام.
6 - دلالة السنة على الأحكام نوعان: قطعية وظنية.
(1) تقدم تخريجه.
(2) البخاري وابن ماجة والموظأ وأحمد.