أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ٧١

2 - ورد في «مختصر العدل والانصاف ص 45: «ولا ينعقد بالخليفتين ولا بالخلفاء الأربعة. ولا يعتبر إجماع أهل المدينة ولا أهل البيت. لم لا ينعقد الإجماع في الحالات السابقة؟

- هل موت المجمعين شرط في الإجماع؟ ولماذا؟

4 - من خلال تعريف المجتهد اشتق تعريفا للإجتهاد.

ه - روي عن علي كرم الله وجهه قال: قلت يارسول الله الأمر ينزل بنا، لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة؟». قال صلى الله عليه وسلم: «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضو فيه رأي

الخاصة» (i). ما وجه الاستدلال من الحديث على الإجماع؟ 6 - حدد ما يجوز فيه الإجماع أو ما يطلق عليه «محل الإجماع». - اشرح العبارة التالية:

V

ليس الاجماع بدليل مستقل يثبت الأحكام لذاته، وإنما يستمد به

في إظهار الأحكام.

8 - قارن بين نوعي إجماع من حيث: أ - العدد.

ب ـ حجية الإجماع.

9 - علل العبارة التالية:

فمن خالف الإجماع السكوتي لا يحكم بفسقه على الصحيح». 10 - من صور الإجماع، الإجماع على تحريم شحم الخنزير، وإراقة

المائع كالزيت إن وقعت فيه فأرة.

اذكر ثلاثة أمثلة أخرى على الإجماع.

11 - أجمع التابعون ومن بعدهم على عدم جواز بيع أم الولد. انقد الرأي القائل بتعذر وقوع الإجماع في ضوء المثال السابق.

(1) الطبراني.

65.