أصول الفقه (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) دياب سليم محمد

أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ٨٢

والجامع الوصف الذي به وُجد. . في الأصل حكمه فإن زال فُقَدْ فهذه ثلاثة أركان. . والرابع الحكم له بيان الأصل صورة بها النصَّ وَرَدْ. . والفرع صورة على الأصل ترد واشترطوا تساوي الأمرين. . وصفا وحكمة وغير ذين واشترطوا أيضاً لحكم الأصل. . أن لا يعم أصله للفصل وليس منسوخاً ولا عقلياً. . وأن يكون حكمه شرعياً فخارج عنه أمورٌ تذكرُ. . منها الذي تعليله لا يظهرُ كركعات الصلوات الخمس. . في عدّها ووصفها والجنس ومنها ما يظهر والنظير. . منعدم مثالهُ التقصير وصفة العلة وصف ظاهر. . منضبط مُجاورٌ لا قاصر وشرطوا وجودها في الأصل. . بلا خلاف وكذا في الفصل وعدم مانع وعدم نص. . معارض وحكمها مستقص وعدم إجماع بهذا الحال .. ولم تعد للأصل بالإبطال ولم يكن وجودها مؤخراً. . عن حكمها أو عدماً مقدراً وقسموا القياس للجلي .. إن كان واضحاً وللخفي

1 - أذكر التعريف الاصطلاحي الذي اختاره الشيخ للقياس؟ 2 - اشرح التعريف الاصطلاحي السابق. 3 - حدد أركان القياس في جلد قاذف المحصن من الرجال. 4 - حدد أركان القياس في حل ميتة مالا دم له من الدواب. ه - لم سمي الوصف جامعا؟

6 - ما المراد بقول الشيخ في البيت الأول «قد عقل»؟ 7 - الأصل صورة والفرع صورة حدد الفرق بين الصورتين؟ 8 - اشرح قول الشيخ في المنظومة واشترطوا تساوي الأمرين وصفا وحكمة وغير ذين».

9 - الخارج عن سنن القياس ثلاثة أنواع، قدم مثالا لكل منها.

- 76 -