فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ١٣٥ذلك من الكبائر. وكذلك يعزل إذا جن أو فقد سمعه أو بصره أو نطقه أو مرض مرضاً أعجزه عن القيام بعمله
وتنتهي ولاية القاضي إذا استقال من عمله، ولكن لا تنفذ استقالته حتى يعلم بها ولي الأمر، وتنتهي كذلك إذا انتهت مدته التي حددت له في كتاب التولية. ومن البديهي انتهاؤها بموته أو وقوعه في الأسر. لكن موت الإمام لا يكون سبباً في إنتهاء ولاية القضاة الذين عينهم ماداموا مؤهلين، لأنه وكيل عن الأمة الإسلاية في تعيينهم، فإن مات فإن الأمة باقية
الأفكار
يستفاد من الدرس ما يلي:
1 - حق تعيين القضاة للإمام أو من يفوضه في ذلك، وهو مقيد في ذلك
بإختيار الأصلح للناس.
2 - يشترط في القاضي المعين الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والعلم والذكورة وسلامة الحواس والحرية
- ويستحب فيه أن يكون قوياً حازماً عالماً بالفقه والحديث، وأن يكون غنياً ومعروف النسب وذكياً فطناً ومتأنياً وقوراً وحليماً.
4 - تنتهي ولاية القاضي بفقدانه أحد شروط توليته وبإستقالته أو صيرورته عاجزاً عن مواصلة عمله ولا تنتهي ولاية القضاة بموت من عينهم.
-