فقه النظم
الجزء ١ · صفحة ٢٢١ع القتل
ملخص عام لعقوبة الجناية على النفس الآدمية
العق
وبة وصـ
فتها
1 - العمد: هو ازهاق روح آدمية بما يقتل به عادة مع قصد الفعل القاتل: بالغ، تام العقل، ناطق، ليس بأب، صحيح أو أم، قاصد - القصاص: [القود] إلا أن يسقطه الولي. الدية: إذا اختارها الوالي ولم يسقطها عن أولياء القتيل.
وإرادته. من صوره: (أ) القتل بالمواجهة. (ب) الغيلة: ما كان باحتيال. (جـ) الفتك: ما كان بكمين. (د) الغدر: ما كان بعد أمان .. (هـ) الصبر: ما كان في حالة الأسر.
للفعل (ازهاق الروح).
تكون الدية من:
القتيل: آدمي معصوم الدم؛ غير معتد ولا باع؛ مساو للقاتل في (أ) الأبل = 100 - 30 بنت لبون + 30 حقه + 40 جذعة.
الدين.
الفعل: تحقق بسبب ووسيلة تقتل عادة.
(ب) البقر = 200 = 60 ثنية + 60 رباعية + 80 سداسية.
(جـ) الغنم = 2000 من ثني الماعز وجذع الضأن فصاعداً.
(د) الذهب = 1000 مثقالاً = 4250 غراماً.
(هـ) الفضة = 12000، وقيل. 10 درهما = 36000 أو 30،000 غراماً.
،
تدفع الداية من مال الجاني، بلا تقسيط إلا أن يرضى بذلك ولي المقتول أو أولياؤه.
2 - شبه العمد: وهو أن يقصد الجاني إذاية المجني عليه دون قتله، نفس الشروط السابقة باستثناء قصد القتل، والسبب القاتل، مع لا قصاص عند الأكثر لانتفاء قصد القتل.
فيتحقق القتل.
وجود قصد الاذاية.
وجوب الدية ما لم يسقطها الولي، وتكون كالعمد من مال القاتل، ولا وقت لها والخيار في ذلك لولي القتيل، إن شاء عجل وإن
شاء أخذها مقسطة ومؤجلة.
تؤدى الدية أرباعا: 25 بنت: 25 بنت مخاض؛ 25 بنت لبون؛ 25 حقة؛ 25 جذعة
من البقر: 50 جذعة؛ 50 ثنية؛ 50 رباعية؛ 50 سداسية.
من الذهب والفضة: كما سبق بيانه مع العمد.
- الخطأ: هو أن يقصد شيئاً فيصيب آدمياً فيقتله.
حصوله من مكلف لم يقصد القتل أو الاذاية، أو حصول القتل من - لا قصاص مطلقاً لعدم قصد القتل أو الإذاية.
مجنون أو صبي أو عاجز عن النطق.
وجوب الدية على العاقلة، وتعطى على ثلاث مرات، في كل عام ثلث، ما لم يسقطها الولي.
:
في العمد.
1 - لا قصاص إلا في 2 - لا قتل ولا دية بعد عفو
- القصاص والدية من الحقوق التي يجوز إسقاطها. 4 - يقتل الوالد بولده إن قتله عمداً ومثل به. - يقتل الرجل بالمرأة ولا يرد عليه شيء إذا قتلها فتكاً.
6 - دية المرأة نصف دية الرجل.
- القصاص حق لذوي السهام والعصبة دون الأرحام. - لا يسقط القصاص بمرور الوقت.
9 - تقتل الجماعة بالواحد في غير النائرة (الفتنة).
دية الخطاء من الابل: 20 بنت مخاض؛ 20 بنت لبون؛ 20 ابن لبون؛ 20 حقة؛ 20 جذعة. من البقر: 40 جذعة؛ 40 ثنية؛ 40 ذكراً؛ 40 رباعية؛ 40 مسنة. من الذهب والفضة: كما سبق بيانه مع العمد وشبه العمد.