فقه النظم (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثانية) محمد نعيم يس

فقه النظم

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

ملخص عام لعقوبة الجناية على ما دون النفس الآدمية

بسبب: قطع عضو

الجراح التالية: الدامية؛ الباضعة؛ اللاحقة؛ السمحاق؛ الموضعة.

الشروط:

1 - العامة: تعمد الفعل

أهلية الجاني والمساواة في الدين. - عصمة دم المجني عليه.

- مباشرة الفعل.

كون الجاني ليس أباً حقيقياً ولا أماً.

2 - الخاصة: امكانية الاستيفاء بلا حيف. التماثل في محل القصاص: موضعاً وقدراً.

تنبيه

- المساواة في السلامة.

ات:

1 - لا قصاص فيما يلي: كسر العظام.

ذهاب وظيفة العضو أو الحاسة أو نقصانها. الجراح التي لا يتوصل إلى معرفتها وتحديدها.

كل ما حدث بالخطاء

2 - لا قصاصر بالعمد.

3 - لا قصاص

- 2

برأ الجراح ويعلم ما هي.

ه - تقدر الجروح عند حدوثها وقبل الدواء.

6 - يسجل قياس ن مع اقرار الجاني أو شهادة العدول.

- لا قصاصر ة إمام الظهور أو أمره.

- تكون أروش أجزاء العضو بحسابها. فدية الأصبع عشر عشر الدية، ولسلامة واحدة ثلث دية الأصبع وهكذا.

9 - لا دية بعد عفو. 10 - يشترط في استحقاق دية الجراح كاملة أن يكون بمقدار ظهر راجبة الأبهام طولاً وعرضاً وألا كان الحساب بالنقط. 11 - تختلف أسنان الأبل في حالات العمد وشبه العمد والخطاء. 12 - إذا لم تتيسر الإبل دفعت الدية بالدنانير أو الدراهم أو ما يقابلها بمعدل أربعة مثاقيل ذهباً للبعير الواحد، وقيل: 10 مثاقيل.

نوع الجناية

1 ـ ما استوجب القصاص فأسقطه المجني عليه أو وليه أو كانت الجناية خطأ:

(1) قطع العضو الوحيد في الجسم.

(ب) قطع كل الأعضاء المتعددة. (ج) قطع عضو واحد في الأعضاء المزدوجة. (د) قطع عضو واحد من الأعضاء الرباعية.

(هـ) قلع سن

2 - ما لا قصاص فيه، سواء أكان عمداً أو خطأ: (1) تعطيل وظيفة عضو بشلل ونحوه. (ب) إضعاف عضو أو حاسة عن أداء وظيفته. (ج) الكسور.

(د) كل عضو لا مثل له عند الجاني.

(هـ) الكدمات وإصابات الجلد.

- الجراح

(1) جراح توجب القصاص فيسقطه المجني عليه أو وليه أو كان بخطاء:

الدامية: هي ما قطعت بعض الجلد وفاض منه الدم. ما شقت الجلد ووصلت اللحم وأثرت فيه قليلاً. ما جاوزت اللحم وأظهرت القشرة بين اللحم والعظم دون قطعها.

الباضعة السمحاق: هي:

الموضحة: هي ما جاوزت اللحم وقطعت القشرة بينه وبين العظم.

(ب) جراح لا قصاص فيها خوف التجاوز، سواء بالعمد أو بالخطاء: الهاشمة: هي ما هشمت العظم أي كسرته، ولكن بدون فصل. المنقلة: هي ما نقلت العظم عن مكانه بعد كسره.

(ج) جراح خاص الجائفة: النافذة:

الأم

: هي التي بلغت جوف الانسان.

: هي التي تنفذ العضو من محل إلى آخر، أي تخرقه.: هي التي بلغت أم الرأس (غشاء الدماغ). وتسمى اللامة والمأمومة.

ما يلزم فيها

الدية كاملة الدية كاملة

نصف الدية

ربع الدية

ه من الابل

دية العضو كاملة

له من دية العضو بقدر النقصان

تختلف بحسب موضعها وحالها بعد الجبر، وهي عائدة إلى النظر

دية العضو كاملة

تعود إلى نظر العدول

مواضع الجراح

الوجه بعيران

أبعرة 6 أبعرة

مقدم الرأس سائر الجسم

ا بعير

1/ 2 بعير

2 بعيران

ا بعير

أبعرة

11/ 2 بعير ونصف

أبعرة

أبعرة

2 بعيران

10 أبعرة

ه أبعرة

21/ 2 بعيران ونصف

20 بعيراً

10 أبعرة

ه أبعرة

30 بعيراً

15 بعيراً

1/ 2 7 أبعرة

خاصة بالبطن وتجب فيها الدية الكبرى

الدية إذا كانت في الوجه ونفذت إلى الفم

خاصة بالرأس وتجب فيها / الدية الكبرى