استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

الفرع الأول

المعاملات

دراسة تأصيلية

أخذ الوالد من مال ولده:

قال أبو المؤرج: "حدثني أبو عبيدة أن رجلا أخذ من مال ولده في حياة النبي، فانطلق الابن إلى النبي عليه السلام يشكو بوالده، ويقول له: أخذ والدي من

مالي، فقال النبي عليه السلام: اذهب أنت ومالك لأبيك».

قال: قلت لعبد الله بن عبد العزيز: أترى هذا عدلا أن يأخذ الرجل من مال ولده ويتركه فقيرا محتاجا لا مال له؟ قال: العدل ما رأى الفقهاء من ذلك فما تأمرني أن أخالف رأيهم وأخالف الأثر الذي جاء عن النبي عليه السلام

تحريم قفيز بر بقفيزين:

(OAA)"

قال ابن بركة: "والقياس في نفسه هو تشبيه الشيء بغيره والحكم به هو والحكم للفرع بحكم أصله إذا استوت علته وقع الحكم من أجله. ومثل ذلك أن الله جل ذكره حرم قفيز البر بقفيزين على لسان نبيه، فأجمع القائلون بالقياس أن القفيز من

(589)

الأرز بقفيزين حرام مثله؛ لأنه مساو له في علته التي وقع التحريم بها (8).

588) أبو غانم، المدونة، ص 286، مرجع سابق.

589) ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 155، مرجع سابق.

217