استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية: دراسة تأصيلية أحمد بن سالم بن موسى الخروصي

استقلال السنة بالتشريع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية

دراسة تأصيلي

قال أبو عبدالله الأصم: "فأما جلد الزاني: فإذا اعترف بالزنى أربع مرات حد

وأقيم عليه الحد، وإن كان بكرا جلد، وإن كان محصنا رجم بالحجارة، والجلد بكتاب الله، والرجم بسنة رسول الله (637)

حد شارب الخمر ثابت بالسنة:

قال العوتبي: "وقال أبو الحسن -رحمه الله -: وقد أمر الله تعالى بإقامة الحدود

على الزاني والسارق والقاذف والقاتل وفي السنة على شارب الخمر، وقد حدوا

السكران أوجبوا عليه كشارب الخمر "

المقدار الذي يوجب قطع يد السارق:

(TPA)"

قال ابن بركة في بيان الاحتجاج له: "ومن السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع في مجن

قيمته ربع دينار ....

(639) "

637) الأصم، البصيرة، ج 1، ص 198، مرجع سابق

•

638) العوتبي، الضياء، ج 4، ص 146، مرجع سابق.

639) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 472، مرجع سابق.

238