أعلام بني مداد سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

95. أعلام بني مداد

الجزء ١ · صفحة ٥٣

52

ياف الاحكام. حم الله الرحمن الرحيم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقال على المدعي البينة علي المنكر اليمينه وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال انكم وشر واليكم تختصمون التي ولعل احدكم الفن نحته أو قال اعلم من صاحبه فاقصى له جمال امري مسلم وهو مبطل فلا ياخذه فانما الكلام له قطعة من نار جهنمه واذا ادعى رجل على رجل مالا في يده انه له ورفع عليه الى الحاكم امره المحاكم باحضاره فان احضره فادي عليه ذلك المال الذي في بك انه له سأل الحاكم المدعى عليه فان اقزله به امره الحاكم ان يدفعه اليه وان انكره سال اتحاكم المدعى عن البينة فان قال معة بينة امره باحضارها لوقت معلوم وامن خصمه ان يحضر يسمع بينة خصمه فإن احضر يعينه عادلة شهدت له بذلك المال وشهدوا به انه للذي ادعاه ووصفوه بحدود صفته بـ للمدعي على المدعا عليه وأمر الحاكم المتعايدفع ذلك المال إلى المدعي وان اختر حجة اوقال ان معديته امره الحاكم باحضار بيننده ها احضر الذي في يدك المال بيته أيضا بقت له المال الذي في بك تححة ستوجب ذلك حكم له بما في يده على قول من قال ان بينة دي التداولي على من بنينة المدعى فان لم يحضر المتعانيه حكم بالمال للمدعي الأول الذي فتحت له بينته المال فان اراد المدعا عليه يمين المدعي بعد يسته كان له عليه اليمين يحلف بالله ان هذا المال له ما لهذا فيه حق و لا يعلم ان شهوده شهر ها له باطل و ذلك بعد ان بحد المال محدوده ويحلف عليه وانا اعجز المدعى البينه على ذلك المال واراد يمين المتعا عليه ذلك المال فله عليه ميزان هلا اما لله ما هذا فيه حق ما يدعيه اليده وان و المدعى عليه اليمين الحالمدعي حلف بالله ان هذا المال له ما لهذا فيه حق ثم يحكم المنحلف عليه منها وبصر والافي عنه فانهم بنت عينة المدعي في ذلك المالعلم يعدل فاجة ان معد بينة الخرى احله الحاكم احلا بقدر ما يحضر بينه وامر خضمة أن يوافي الأجل وحجر المال على المدعا عليه ان يزيله حتى ينقطع الحكم بين مافات لم يحضر منذ لم يوجل إلى الثه الجال

بيان الشرع؛ مكتبة السيد 30/ 3

عاقل