المخطوطات العمانية في دار الكتب المصرية سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

98. المخطوطات العمانية في دار الكتب المصرية

الجزء ١ · صفحة ٤٦

45

بسم الله الرحمر الوت پر وھے اللہ بن عمر والے محروم

کتا النكاح وهو لغة الضم والتداخل وقال المطرزي والازهري هو الوطو حقيقة وهو مجاز في العقد لأن العقد فيه ختم والنكاح هو الضم حقيقه او لأنه سببه فجازت الاستعارة لن لك وقال بعضهم اصله لزوم کے ليے مستعليا عليه ويكون في المحسوس والمعاني وقال الفراء العرب تقول نكح المراءة بضم النون يضعها وهي كناية عن الفرج فاذا قالوا نکما ارادوا اصاب نكحها اي فرحها قال ابن جني

ن النكاح سألت ابا على الفارسي عن قولهم نكمها فقال فرقت العرب فرقاً لطيفا يعرف با به موضع العقد من الوطي فاذا قالوانكح فلان فلانة او بخت فلان او اخته اي ولياء ارادوا زوجها وعقد عليها واذا قالوا نكح امراء ته او زوجته لم يريدوا الآه المجامعة اذ بان كر المراءة او الزوجه يستغنى عن العقد وهذا يرجع الى انه مشترك وكيعين المقصود بالقرائن وفي حقيقة عند الفقهاء ثلاثه اوجه احدها ان حقيقة في العقد مجاز في الوطى وافتح له بكثرة وروده في الكتاب والسنة في العقدة فيلم برد فى القراءت الا للعقد ولا يرد عليه مثل قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيرها لان شط الوطي في التخليل اتما ثبت بالسنة والا فلابد من العقد لان معنى تنكح تتزوج أي يعقد عليها ومفهومة ان ذلك كاف بمجردة لكن بينت السنة انه لا بد مع العقد من ذوق العسيلة قال ابن فارس لم يرد النكاح في القراءن الا للتزويج الاقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان المراد به الحلم والثانخانه حقيقة في الوطي مجاز في العقد والثالث حقيقه فيهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرينة كما مر عن الى على الفارسي وفوائد كثيرة منها أنه سبب لوجود النوع الأنساني ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة اولاتناسل فيها ومنها غض النظر وكف النفس عن الحرام الى غير ذلك واسه اعلم قوله باع في الاولياء جمع ولي فعيل بمعنى فاعل من وليه اذا قام به و منه الدولي الذين آمنوا قال ابن فارس وكل من ولي امر احد فهو وليه ويكون احمد الولي بمعنى مفعول في حق المطيع فيقال المؤمن

ولا