النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الجزء ١ · صفحة ١٬١٢٥فقه العمارة في كتاب (القسمة وأصول الأرضين)
د. مصطفى بن صالح باجو
1125
مسألة: إن اشترى رجل من رجل شراء فاسداً، ولم يقبض منه ما اشترى حتى تلف. مسألة: إن اشترى رجل من رجل أشياء مختلفة في صفقات مفترقات، بعضها شراء فاسداً. مسألة: هل يجوز للرجل أن يستعمل الأرض بالغرس أو بغيره من أصناف العمارة. مسألة: يجوز أن يستعمل الرجل أرضه وغراسه وماءه لرجل بتسمية منها.
مسألة: يجوز استعمال الأرض والغرس إلى مدة معلومة.
باب في مسائل المشاع.
مسألة: في حكم المشاع.
مسألة: السيرة في أرض المشاع.
مسألة: إن اقتسموا أرض المشاع.
مسألة في ماء المشاع.
مسألة: أرض المشاع إذا كانت مساقي لقوم فأراد أهل المشاع أن يعمروا أرضهم.
مسألة: في غلة المشاع.
مسألة: إن اشترك في المشاع قبائل شتّى، فحضر وقت حرثه.
مسألة: المشاع يرجع بعدما كان مشاعاً فيصير
ملكاً.
مسألة: يقعد أهل المشاع في كل ما حوته أرضهم.
مسألة: إن كان المشاع لقوم فدخله غيرهم. مسألة: إن كانت أرض المشاع حيث لا يصل إليها أصحابها.
مسألة: إن أراد أهل المشاع أن يقتسموا أرضهم على الحرث.
مسألة: يصلح أهل المشاع مشاعهم بتنقية أشجارهم.
مسألة: المشترك من الرجال بين قوم فإنه يأخذ من مشاع كل قبيلة.
باب الدعوى في المشاع:
مسألة: وأهل المشاع هل يتأخذون على دفع المضار، وإثبات منافع مشاعهم.
مسألة: إذا كانت الأرض بين قوم فادعى بعضهم أنها قد بلغت الحد الذي تكون فيه مشاعاً).
- فهرس الجزء السابع عشر من (المصنف)
كتاب البحر والأفلاج والعمران
(1) من فهرس الكتاب صفحات 629 - 635.