النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٬١٢٥

فقه العمارة في كتاب (القسمة وأصول الأرضين)

د. مصطفى بن صالح باجو

1125

مسألة: إن اشترى رجل من رجل شراء فاسداً، ولم يقبض منه ما اشترى حتى تلف. مسألة: إن اشترى رجل من رجل أشياء مختلفة في صفقات مفترقات، بعضها شراء فاسداً. مسألة: هل يجوز للرجل أن يستعمل الأرض بالغرس أو بغيره من أصناف العمارة. مسألة: يجوز أن يستعمل الرجل أرضه وغراسه وماءه لرجل بتسمية منها.

مسألة: يجوز استعمال الأرض والغرس إلى مدة معلومة.

باب في مسائل المشاع.

مسألة: في حكم المشاع.

مسألة: السيرة في أرض المشاع.

مسألة: إن اقتسموا أرض المشاع.

مسألة في ماء المشاع.

مسألة: أرض المشاع إذا كانت مساقي لقوم فأراد أهل المشاع أن يعمروا أرضهم.

مسألة: في غلة المشاع.

مسألة: إن اشترك في المشاع قبائل شتّى، فحضر وقت حرثه.

مسألة: المشاع يرجع بعدما كان مشاعاً فيصير

ملكاً.

مسألة: يقعد أهل المشاع في كل ما حوته أرضهم.

مسألة: إن كان المشاع لقوم فدخله غيرهم. مسألة: إن كانت أرض المشاع حيث لا يصل إليها أصحابها.

مسألة: إن أراد أهل المشاع أن يقتسموا أرضهم على الحرث.

مسألة: يصلح أهل المشاع مشاعهم بتنقية أشجارهم.

مسألة: المشترك من الرجال بين قوم فإنه يأخذ من مشاع كل قبيلة.

باب الدعوى في المشاع:

مسألة: وأهل المشاع هل يتأخذون على دفع المضار، وإثبات منافع مشاعهم.

مسألة: إذا كانت الأرض بين قوم فادعى بعضهم أنها قد بلغت الحد الذي تكون فيه مشاعاً).

- فهرس الجزء السابع عشر من (المصنف)

كتاب البحر والأفلاج والعمران

(1) من فهرس الكتاب صفحات 629 - 635.