النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٩٣٥الذرائع فتحاً وسدّاً
د. إبراهيم البيومي غانم
935
تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على أن لا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما. وإذا لم يحدد الأمر العقوبات على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى».
وبعد: فتلك هي خاتمة البحث: ذلك بلاغ علمي لمن عنيتهم بالأمر.
هذا ما تبين لي بعد البحث والنظر، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
٩٣٣ / ١٬٣٩٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.