فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

{

3 - لم يُخل النبي - صلى الله عليه وسلم - زواجا من مهر دلالة على الإيجاب. لو أبيح الزواج بدون مهر: لامتهنت النساء وانحطت أقدارهن: وجب الصداق على الرجل لقدرته على الاكتساب، ولو وجب على المرأة لأدى إلى مالا تحمد عقباه.

النشاط الدراسي

قال الشيخ الشقصي في «منهج الطالبين» 15/ 410: قال الله تعالى: {وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً) يعني هبة من الله. اقرأ النص إلى قوله (ويجب الصداق بإيقاع التزويج) ثم أجب على

الأسئلة التالية:

1 - كيف توفق بين تفسير كلمة «نحلة) وقوله عن الصداق «لأنه أجرة

لها؟.

2 - قال الشيخ «وهو مستفاض عند الناس أن التزويج لا يصح إلا بصداق مفروض للمرأة على الرجل.

(أ) جاءت هذه العبارة في سياق الأدلة فهل تعد دليلا على ثبوت

الصداق؟

(ب) وكيف؟

- اشرح قوله ويجب الصداق بإيقاع التزويج»

4 - رأى المؤلف أن هناك أمراً غير محمود في الصداق. . ماهو؟ ما تزوج - صلى الله عليه وسلم - شيئا من نسائه، ولا زوج شيئا من بناته بأكثر من

. . أكمل العبارة.

- ITE_