فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٣٨3 - إذا عقد الرجل على امرأة عقدا صحيحا، وسمى المهر تسمية صحيحة، ثم طلقها - قبل الدخول - بلا سبب منها -: وجب عليه
نصف مهرها
وجوب نصف المهر - حينئذ - يمثل تعويضا للزوجة عن الطلاق، ومراعاة للزوج الذي لم يستمتع
معصية الزوجة المؤدية إلى فسخ العقد: تسقط مهرها
6 - إذا اختارت الزوجة الفرقة عند البلوغ، أو اختار الزوج الفسخ عنده: سقط المهر أيضا
7 - لا صلة للجهاز بالمهر؛ فالمهر حق خالص للزوجة، والجهاز واجب
على الزوج
النشاط الدراسي
اقرأ ص 187) من كتاب النكاح تحت عنوان «باب فيما تبطل به المرأة
صداقها» ثم أجب على الآتي:
1
عدد الأفعال التي ذكرها الشيخ مما تبطل به المرأة صداقها.
قتلت الزوجة أحدا ولم تقتل به. . هل يبطل صداقها؟ فعلت المرأة فعلا مبطلا للصداق، ثم تابت. . ما الحكم؟ 4 - تزوجها بغير، صداق ثم فعلت ما يبطل الصداق، ثم أصدقها بعد ذلك. . هل يبطل هذا الصداق بالفعل السابق عليه؟
للشيخ المعلق على الكتاب نظرة في مبطلات الصداق بسبب فرات المرأة
بعد الزواج والمس .. وضح هذه النظرة بأسلوبك.
6 - اذكر رأيك حول نظرة الشيخ المعلق
138