فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

3 - إذا عقد الرجل على امرأة عقدا صحيحا، وسمى المهر تسمية صحيحة، ثم طلقها - قبل الدخول - بلا سبب منها -: وجب عليه

نصف مهرها

وجوب نصف المهر - حينئذ - يمثل تعويضا للزوجة عن الطلاق، ومراعاة للزوج الذي لم يستمتع

معصية الزوجة المؤدية إلى فسخ العقد: تسقط مهرها

6 - إذا اختارت الزوجة الفرقة عند البلوغ، أو اختار الزوج الفسخ عنده: سقط المهر أيضا

7 - لا صلة للجهاز بالمهر؛ فالمهر حق خالص للزوجة، والجهاز واجب

على الزوج

النشاط الدراسي

اقرأ ص 187) من كتاب النكاح تحت عنوان «باب فيما تبطل به المرأة

صداقها» ثم أجب على الآتي:

1

عدد الأفعال التي ذكرها الشيخ مما تبطل به المرأة صداقها.

قتلت الزوجة أحدا ولم تقتل به. . هل يبطل صداقها؟ فعلت المرأة فعلا مبطلا للصداق، ثم تابت. . ما الحكم؟ 4 - تزوجها بغير، صداق ثم فعلت ما يبطل الصداق، ثم أصدقها بعد ذلك. . هل يبطل هذا الصداق بالفعل السابق عليه؟

للشيخ المعلق على الكتاب نظرة في مبطلات الصداق بسبب فرات المرأة

بعد الزواج والمس .. وضح هذه النظرة بأسلوبك.

6 - اذكر رأيك حول نظرة الشيخ المعلق

138