فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٤٥- A
(أ) لا نفقة على زوج الصبية حتى تبلغ
(ب) إذا أجل العنين أجلا لعلاجه لزمته النفقة على زوجته (ج) إذا مرضت الزوجة مرضا لا تقدر معه على الجماع فلها النفقة نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية - اشرح هذه العبارة ثم انقدها.
النشاط الختامي
اكتب بأسلوبك تقريرا عن فضل النفقة على الأهل» مستشهدا بما لا يقل عن حديثين مبينا ما يدلان عليه من أحكام.
يمكن الرجوع إلى كتاب «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج 9.
_180_
١٤٥ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.