فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ١٩٨النشاط الختامي
ذكر الشيخ «البطاشي الجزء الرابع من كتابه «غاية المأمول» أن الأب
يجبر على إبقاء الولد عند أمه في صغره.
1 - ما حد هذا الإجبار من حيث الفعل؟ ومن حيث السن؟ اشرح ذلك 2 - ما الذي قضى به أبو بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - في هذه
المسألة؟
3 - ما حد الإجبار بالنسبة للأنثى؟ علل 4 - إذا استريبت الأم فإلى من تنتقل الحضانة؟ هل يحق للأم أن تخرج بالمحضون من بلده؟ 6 - إذا لم يكن للصغير قريب .. فمن الذي يحضنه؟
-194 -
١٩٨ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.