فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣ما الذي عناه الإمام بقوله: إن التعبير بالصريح والكناية يختلف باختلاف الاصطلاحات؟
ثانيا: اقرأ ص 167) من كتاب «الجامع) للشيخ ابن بركة البهلوي
العماني، وأجب - من خلالها ـ على ما يلي:
1 - ما المراد بالإفصاح بالطلاق؟
2 - ما الحكم الذي يترتب عليه؟
- إذا قال الزوج لزوجته «اعتدي» .. فهل يعتبر طلاقا؟ وما توجيه ذلك؟ 4 - ما معنى قول الشيخ: «وما يتكلم به الناس من لفظ يريدون به الطلاق:
فهو معهم
طلاق».
النشاط التقويمي
-1
ما المراد بالطلاق الكنائي؟ وما حكمه؟
2 - قال الزوج لزوجته: فارقتك. هل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ اذكر دليلا
على ذلك.
3 - ما أشهر صيغ الطلاق الكنائي التي يستعملها الناس؟ 4 - قال الزوج لزوجته: أنت الطلاق»، ثم أكد أنه لا يقصد ـ بهذه الصيغة تطليقها، ما الذي يلزم حينئذ؟ وما وجهه؟ لماذا اشترطت النية لوقوع الطلاق الكنائي؟ ولم تشترط لوقوع الطلاق
الصريح؟
٢٢٣ / ٣١١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.