فقه الأسرة (منهج زنجبار، السنة الثانية) عزيز عبد الكريم

فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

ما الذي عناه الإمام بقوله: إن التعبير بالصريح والكناية يختلف باختلاف الاصطلاحات؟

ثانيا: اقرأ ص 167) من كتاب «الجامع) للشيخ ابن بركة البهلوي

العماني، وأجب - من خلالها ـ على ما يلي:

1 - ما المراد بالإفصاح بالطلاق؟

2 - ما الحكم الذي يترتب عليه؟

- إذا قال الزوج لزوجته «اعتدي» .. فهل يعتبر طلاقا؟ وما توجيه ذلك؟ 4 - ما معنى قول الشيخ: «وما يتكلم به الناس من لفظ يريدون به الطلاق:

فهو معهم

طلاق».

النشاط التقويمي

-1

ما المراد بالطلاق الكنائي؟ وما حكمه؟

2 - قال الزوج لزوجته: فارقتك. هل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ اذكر دليلا

على ذلك.

3 - ما أشهر صيغ الطلاق الكنائي التي يستعملها الناس؟ 4 - قال الزوج لزوجته: أنت الطلاق»، ثم أكد أنه لا يقصد ـ بهذه الصيغة تطليقها، ما الذي يلزم حينئذ؟ وما وجهه؟ لماذا اشترطت النية لوقوع الطلاق الكنائي؟ ولم تشترط لوقوع الطلاق

الصريح؟