فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١١٤(ب) زوج،
وابن،
1/ 4 لوجود عاصب يجوز
الفرع الوارث ما بقي
(جـ) زوج،
وأم،
1/ 4 لوجود 1/ 6 لوجود
الفرع الوارث الفرع الوارث
(د) أب،
وابن أخ،
عاصب يرث لا شيء له
وأب. 1/ 6 فرضاً فقط لوجود الفرع الوارث المذكر.
وبنت.
1/ 2 لانفرادها
وأم.
1/ 3 وهو فرضها إن
2/ 3 بعد لوجود الأب
ورث الأبوان.
ثلث الأم
(هـ) جد،
وأم،
وأخت.
عاصب يرث 1/ 3 لعدم وجود لا شيء لها لوجود الجد
ما بقي كالأب الفرع الوارث الذي يقوم مقام الأب
(و) جد،
وأب،
مع عدمه.
وينت.
لا شيء له 1/ 6 فرضاً والباقي 1/ 2 فرضاً لانفرادها
لوجود الأب تعصيباً لوجود الفرع عن الإخوة.
(ز) زوج،
المؤنث.
وأخ لأم،
وأخ لأب.
1/ 2 لعدم 1/ 6 فرضاً لانفراده عاصب يجوز
الفرع الوارث عن الإخوة لأم.
ما بقي.
- 114 -
١١٤ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.