فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١١٤

(ب) زوج،

وابن،

1/ 4 لوجود عاصب يجوز

الفرع الوارث ما بقي

(جـ) زوج،

وأم،

1/ 4 لوجود 1/ 6 لوجود

الفرع الوارث الفرع الوارث

(د) أب،

وابن أخ،

عاصب يرث لا شيء له

وأب. 1/ 6 فرضاً فقط لوجود الفرع الوارث المذكر.

وبنت.

1/ 2 لانفرادها

وأم.

1/ 3 وهو فرضها إن

2/ 3 بعد لوجود الأب

ورث الأبوان.

ثلث الأم

(هـ) جد،

وأم،

وأخت.

عاصب يرث 1/ 3 لعدم وجود لا شيء لها لوجود الجد

ما بقي كالأب الفرع الوارث الذي يقوم مقام الأب

(و) جد،

وأب،

مع عدمه.

وينت.

لا شيء له 1/ 6 فرضاً والباقي 1/ 2 فرضاً لانفرادها

لوجود الأب تعصيباً لوجود الفرع عن الإخوة.

(ز) زوج،

المؤنث.

وأخ لأم،

وأخ لأب.

1/ 2 لعدم 1/ 6 فرضاً لانفراده عاصب يجوز

الفرع الوارث عن الإخوة لأم.

ما بقي.

- 114 -