فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٥٠ابن، وأخت «قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن
السدس تكملة الثلثين ومابقى فللأخت (1).
توضيح:
بنت
وينت ابن
وأخت.
1/ 2/2
مابقي، وهو أقل من فرضها
وقد لا يدخل على الفرض تغيير
مثاله:
بنت،
1/ 2 فرضا
وأخت لأب 1/ 2 تعصيبا.
-
تدريبات:
(أ) بين أنواع العصبة بعد تحديد أنصبة أصحاب الفروض:
1 - بنت وبنت ابن وابن ابن.
1/ 2
عاصبة بالغير تقتسم مابقي مع أخيها للذكر مثل
حظ الأنثيين
2 - زوجة، وشقيقتان، وعم لأب
1/ 4
2/ 3
عاصب بنفسه يرث مابقي
3 - زوجة،
شقيقة، وأخت وأخ لأب
-
4
1/ 2
1/ 2
بنتا ابن وأخت لأب
2/ 3
(1) رواه البخاري
عاصبة بالغير تقتسم مع أخيها مابقي
عصبة مع الغير لها الثلث المتبقي.
- 10.
١٥٠ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.