فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

ابن، وأخت «قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن

السدس تكملة الثلثين ومابقى فللأخت (1).

توضيح:

بنت

وينت ابن

وأخت.

1/ 2/2

مابقي، وهو أقل من فرضها

وقد لا يدخل على الفرض تغيير

مثاله:

بنت،

1/ 2 فرضا

وأخت لأب 1/ 2 تعصيبا.

-

تدريبات:

(أ) بين أنواع العصبة بعد تحديد أنصبة أصحاب الفروض:

1 - بنت وبنت ابن وابن ابن.

1/ 2

عاصبة بالغير تقتسم مابقي مع أخيها للذكر مثل

حظ الأنثيين

2 - زوجة، وشقيقتان، وعم لأب

1/ 4

2/ 3

عاصب بنفسه يرث مابقي

3 - زوجة،

شقيقة، وأخت وأخ لأب

-

4

1/ 2

1/ 2

بنتا ابن وأخت لأب

2/ 3

(1) رواه البخاري

عاصبة بالغير تقتسم مع أخيها مابقي

عصبة مع الغير لها الثلث المتبقي.

- 10.