فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

(أ) خمسة من أصحاب الفروض: الأب والأم، والبنت،

والزوجة، والزوج.

(ب) واحد من أهل التعصيب: وهو الابن

في حين أن - الإسقاط - يدخل على بقية الورثة من أصحاب الفروض وهم سبعة: بنت الابن والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم والأخ لأم، والجد والجدة

كما يدخل على بقية العصبة منهم: الأخ الشقيق، والأخ

•

للأب والعم الشقيق، والعم لأب، وأبناؤهم ويقوم حجب الإسقاط على قواعد ثلاث:

القاعدة الأولى:

أن كل من يدلي إلى المتوفي بوارث، فإنه يحجب عند وجود هذا الوارث، فإذا اجتمع الوارث، ومن كان سبباً في اتصاله بالمورث، فإنَّ الأخير - الذي هو أصل القرابة - أولى بالميراث من غيره لأنه أقرب إلى المتوفي، لأن البعيد إنما يتصل بالميت عن طريق ذلك القريب فإذا وجدت القرابة المباشرة كانت أحق بالميراث من القرابة غير المباشرة.

وهذة القاعدة تسري على أصحاب الفروض باستثناء الإخوة لأم، والأخوات لأم الذين يرثون مع أمهم، وأم الأب التي ترث مع الأب فالأب باعتباره صاحب فرض يحجب الجد، والأم تحجب الجدة

مطلقا سواء أكانت من جهة الأب أو من جهة الأم.

كما تسري هذه القاعدة على العصبات جميعا بدون استثناء، بمعنى أنه إذا اجتمع الأب والجد فإن الأب يحجب الجد، وإذا اجتمع

- 17. -