فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

الحكم فيه

يكتفى بأكبر العددين في تصحيح المسائل.

مثاله:

ترك أماً، وأخاً لأم، وعماً.

1/ 3 ام

/ أخ لأم

(ع) عم

1

للأم الثلث مخرجه من ثلاثة، وللأخ لأم السدس

مخرجه من ستة. والثلاثة أصغر من الستة،

وهي

تفنى في الستة في مرتين. فالنسبة التي بينهما هي التداخل، ولذلك نكتفي بالأكبر ونجعله أصلا

للمسألة

4 - الأصول المتفق عليها:

اتفق العلماء على سبعة أصول وهي:

الاثنان، والثلاثة والأربعة والستة والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة

ويتحصل على هذه الأصول حسب الافتراضات التالية في توزيع

والعشرون.

الفرائض.

أ- الاثنان:

مقام كل فريضة اشتملت على نصف وباق، أو نصفين.

-