فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

/ ام

1/ 2 شقيقة

16 أخت لاب

1

1

1

1

مجموع السهام (5) وهو منتهى أقصى الرّد في

غير الزوجين.

وهذا المجموع هو الأصل الجديد الذي تقسم

على أساسه التركة

-

الأمر الثاني: في الورثة أحد الزوجين:

أولاً: أصل المسألة أحد مخارج فرض الزوجين حيث يعطى للزوج أو الزوجة فرضه وهو واحدٌ من مخرج الزوجيّة، اثنين أو أربعة أو ثمانية، الذي يكون أصلاً للمسألة، ثم يصرف الباقي على من يردّ عليهم بنسبة

سهامهم. وينحصر هذا في صورتين:

-

1

إذا كان مع أحد الزوجين صاحب فرض واحدٍ.

2 - إذا كان مع أحد الزوجين صاحبي فرض فأكثر من جنس واحدٍ. وتوضح هاتين الصورتين كالتالي:

الصورة الأولى:

تشمل مخارج الزوجية الثلاثة:

(1) في الرّد إلى اثنين:

وهذا لا يكون إلا مع الزوج وأحد الورثة الذين يحوزون بفرضهم

أقل من النصف.

- 202 -