فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢١٣4 - ذكر صاحب كشف الغوامض من فن الفرائض أنَّ التركة تقسم على
الورثة من حيث بلغت السهام» فمتى يكون ذلك؟
ه - ما منتهى الرد في غير الزوجين؟
6
اختر الإجابة الصحيحة:
(أ) إذا ترك بنتاً وبنت ابن، تردّ المسألة إلى:
ثلاثة.
خمسة.
- أربعة.
(ب) لا يكون الرّد إلى اثنين إلا مع:
1
- الزوجة وأحد يرث أكثر من
الزوج والشقيقة أو البنت.
- الزوج وأحد يرث أقل من
النصف
النصف.
(جـ) الأصل الصناعي اثنان وثلاثون أصل المسألة التي اشتملت على
-
-
زوج، وبنت وبنت ابن.
- زوجة، وبنت، وأم.
زوجة وبنت وبنت ابن، وجدة.
7 - متى يمكن أن يردّ على أحد الزوجين؟ استخرج أصل المسائل التالية مع التوضيح.
-
(أ) ترك ثلاث أخوات متفرقات. (ب) ترك زوجة وشقيقة وأبويه:
(جـ) ترك زوجة وبنتين.
- 213 -
٢١٣ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.