فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢١٩2/ 3
1 - ترك أربع بنات، وعما.
بنات
(ع)
عم
/
1/
2/ 2
1/ 2
1/ 2
/
2
{
2
1
الفريضة من ثلاثة والثلثان ينكسران على عدد البنات (4)، ويوافق سهمهن الشرعي بالأنصاف. بضرب (3) في وفق المنكسر عليهم (2) تبلغ ستة وهو الأصل الذي توزع السهام
على أساسه.
2 - ترك أما، وستة إخوة لأم، وأربع شقائق.
إخوة لأم
شقائق
?
{
V
21
V
-
Y
من
4
+
12
تعول المسألة إلى سبعة، وتنكسر على أولاد الأم سهامهم وتوافقهم بالأنصاف. بضرب الوفق (3) في أصل المسألة (7) يكون الأصل الصناعي الذي يكون فيه سهم الأم (3) وسهم كل أخ لأم (1)، وكل شقيقة (3).
- ترك زوجاً، وبنتاً وتسع بنات ابن.
زوج
بنت
9 بنات ابن
12
??
48
3×
24
9
12
?
11
27
في المسألة ردّ من (16) حسب قواعد الرّد. الانكسار فيها على بنات الابن، والوفق فيها بين السّهام والرؤوس (3). وبضرب الوفق في المسألة بردّها تبلغ (48)، يأخذ كل سهمه على أساسه.
- 219 -
٢١٩ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.