فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

المفقود والغائب:

(أ) المفقود:

هو من أحاط به ماءً أو حريق أو رجال بحرب وخارج ليلاً لا الحاجة علمت له بلا سلاح ومتخلف عن رفقة .. ومنهدم عليه مثل جبل وما لا

يطاق نزعه.

(1)

وأحكامه تتلخص في الآتي:

يحكم بموته بعد أربع سنين من يوم فقده. - يُعتبر ماله ملكاً له فلا يرثه أحد ما لم تنقض المدة.

- يرث من غيره.

(ب) الغائب:

هو من انقطع خبره وجهل حاله فلم يعرف أحي هو أم ميت؟ لكونه في سفر أو غيره حيث يكون الغالب عليه السلامة كالذي يسافر

لطلب العلم أو للسياحة أو العمل وأحكامه كالتالي:

•

يحكم بموته بعد مدة طويلة لا تحتمل حياته معها، وتبقى لحكم القضاء واجتهاد القاضي والأرجح ثمانون سنة من يوم ولادته. (1) يعتبر ماله ملكاً له فلا يرثه أحدٌ ما لم يحكم القاضي بوفاته.

يرث من غيره طيلة المدة وكأنه موجود.

يقول صاحب كشف الغوامض في إرث كل من المفقود والغائب ص 13 ما يلي:

والمفقود والغائب ماداما في المدّة فإنهما يرثان لأنه محكوم لهما وعليهما بأحكام الحياة، فإذا انقضت المدّة حكم الحاكم بموتهما قسم ما لهما على

ورثتهما.

(2) والفتوى التي عليها العمل بالسلطنة اعتبار الغائب كالمفقود في تحديد مدة الانتظار

-

233 -

-

{