فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

يحفظ للحمل أوفر النصيبين، وهو تقدير الذكورة.

(ب) تقدير الأنوثة:

+

4

2

1

XY

اين

(ع).

خنثى أنثى

4 - (أ) تقدير الذكورة:

×3

2

1

1

اين

(ع)

خنثي ذکر

وبحكم التباين بين المسألتين تصححان بضرب إحداهما في الثانية، ثم تكون المسألة الجامعة بجمع نصيب الورثة وتحديد المسألة.

12

V

ابن

مقارنة الغائب والمفقود

(أ) نقطة الاتفاق:

يعتبر كل منهما على قيد الحياة ماداما في المدة فيرثان من غيرهما

ولا يورثان إلا بعد الحكم.

(ب) نقطة الاختلاف:

مدة المفقود حدّدها العلماء بأربع سنوات فقط، في حين تكون أطول مع الغائب وتبقى لاجتهاد القاضي وفي الغالب ثمانون سنة من

يوم ولادته.

235 -