فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥يحفظ للحمل أوفر النصيبين، وهو تقدير الذكورة.
(ب) تقدير الأنوثة:
+
4
2
1
XY
اين
(ع).
خنثى أنثى
4 - (أ) تقدير الذكورة:
×3
2
1
1
اين
(ع)
خنثي ذکر
وبحكم التباين بين المسألتين تصححان بضرب إحداهما في الثانية، ثم تكون المسألة الجامعة بجمع نصيب الورثة وتحديد المسألة.
12
V
ابن
مقارنة الغائب والمفقود
(أ) نقطة الاتفاق:
يعتبر كل منهما على قيد الحياة ماداما في المدة فيرثان من غيرهما
ولا يورثان إلا بعد الحكم.
(ب) نقطة الاختلاف:
مدة المفقود حدّدها العلماء بأربع سنوات فقط، في حين تكون أطول مع الغائب وتبقى لاجتهاد القاضي وفي الغالب ثمانون سنة من
يوم ولادته.
235 -
٢٣٥ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.