فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

مع

4 - اشرح القول التالي الوارد في «منهج الطالبين» 295/ 3 التمثيل لذلك: واختلف الناس في العادة والتمييز، فقال قوم: إن التمييز مقدم على حكم العادة وقال قوم: إن العادة مقدمة على التمييز، والعادة ما اعتادته المرأة في أيام الحيض،

والتمييز هو معرفة تميز دم الحيض من غيره»

5 - ارجع إلى حديث النهي عن قراءة القرآن ومس المصحف لمن لم يكن على طهارة وبين المراد بقوله عليه السلام حتى يكونوا

متوضئين»

•

6 - تدبر قراءة آية المحيض [البقرة: 222] وبين: الفرق بين حتى يطهرن» و «فإذا تطهرهن»

العلاقة بين التوابين» و «المتطهرين»

•

7 - احسب مدة الحيض والنفاس إن وجدت في كل حالة من

أ

الحالات التالية:

-

نفساء رأت الدم ستة أيام ثم رأت علامة الطهر ثم عاودها الدم في اليوم التاسع واستمر خمسة أيام ثم طهرت

ب - امرأة رأت الدم ليومين ثم انقطع نفساء عادتها (15) يوما، زاد نفاسها مرتين مع الدم الخالص يوما واحدا

-

-

حائض رأت الدم يومين وانقطع يوما ثم عاد ليومين ثم

رأت القصة البيضاء

نفساء عادتها (23) يوما، نزل نفاسها (3) أيام خلال

مرتين متتاليتين

- 107 -